الشيخ الأنصاري
35
كتاب المكاسب
وسيجئ ( 1 ) ما ذكره بعض الأساطين : من أن هذا القول مستلزم لتأسيس قواعد جديدة . لكن الإنصاف : أن القول بالتزامهم لهذه الأمور ( 2 ) أهون من توجيه كلماتهم ، فإن هذه الأمور لا استبعاد في التزامها إذا اقتضى الأصل عدم الملكية ، ولم يساعد عليها دليل معتبر ، واقتضى الدليل صحة التصرفات المذكورة ، مع أن المحكي ( 3 ) عن حواشي الشهيد على القواعد ( 4 ) : المنع عما يتوقف على الملك ، كإخراجه في خمس ، أو زكاة ( 5 ) ، وكوطء الجارية ( 6 ) . ومما يشهد على نفي البعد عما ذكرنا - من إرادتهم الإباحة المجردة مع قصد المتعاطيين التمليك - : أنه قد صرح الشيخ في المبسوط ( 7 ) ، والحلي في السرائر ( 8 ) ، كظاهر العلامة في القواعد ( 9 ) بعدم حصول الملك
--> ( 1 ) يجئ في الصفحة 44 . ( 2 ) في " ف " : لهذه الوجوه . ( 3 ) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 158 . ( 4 ) لم ترد " على القواعد " في " ف " . ( 5 ) في " ف " : وزكاة . ( 6 ) في غير " ف " و " ش " زيادة ما يلي : " وصرح الشيخ في المبسوط : بأن الجارية لا تملك بالهدية العارية عن الإيجاب والقبول ، ولا يحل وطؤها " ، لكن شطب عليها في " ن " ، وقال المامقاني رحمه الله : وهذه العبارة بتمامها قد خط - أي شطب - عليها المصنف قدس سره في نسخته . انظر غاية الآمال : 178 . ( 7 ) المبسوط 3 : 315 . ( 8 ) السرائر 3 : 177 . ( 9 ) القواعد 1 : 274 .